فرسان المحيط
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى فرسان المحيط ،،،
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
فرسان المحيط
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى فرسان المحيط ،،،
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
فرسان المحيط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فرسان المحيط

منتديات الاستاذ زياد زكريا الحوراني ( الاردن ) 00962779620216
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
نرحب بالعضو الجديد Samerbandi الى فرسان المحيط

 

 ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله

اذهب الى الأسفل 
+5
shahd
عبدُالله
المتيمه في حب الرسول
ممدوح السروى
حياة على الطاعة
9 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حياة على الطاعة
عضو نشيط
عضو نشيط
حياة على الطاعة


الجنس : انثى عدد المساهمات : 245
نقاط : 10937
تاريخ الميلاد : 30/06/1982
تاريخ التسجيل : 23/10/2009
العمر : 41

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 18 نوفمبر 2009 - 4:09

ما حكم لبس الخمار أو النقاب؟
الجواب: الخمار هو ما يخمر به رأس المرأة أي يغطيه ، وقد أجمع العلماء على ان المرأة يجب عليها تغطية شعر رأسها بالخمار وسائر جسدها أيضا بالثياب غير الضيقة ولا الشفافة ولا الملفتة للنظر.
واختلفوا في تغطية الكفين ، كما اختلفوا في وجوب تغطية الوجه بالنقاب ، فذهب الجمهور إلى أن وجه المرأة ليس بعورة ، وقال بعض الحنابلة هو عورة يجب تغطيته ، وأصح القولين قول من قال بوجوب تغطية الوجه ، لان الله تعالى قال { ولا يبدين زينتهن} وأعظم زينة المرأة في وجهها .. وقال { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } .
وإنما يكون الكلام مع المرأة من وراء حجاب إذا غطت وجهها ، ولا يقال إن الآية مختصة بنساء النبي لأن الله تعالى علل الأمر بالحجاب بالتطهير ، وكل النساء بحاجة إليه ، وثمة أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها.
والله أعلم
الشيخ/ حامد بن عبد الله العلي
المصدر: طريق الإسلام



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


حكم الحجاب عند المذاهب الأربعة :-

مذهب الحنفية :-

في كتاب الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
‏(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، ‏لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها و معادها، ‏لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد ‏أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن ‏مودود الموصلي الحنفي 4/156).

مذهب المالكية:-

وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
‏(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا ‏بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا ‏وجدانها، وإلا حرم.

في مذهب الشافعية:-

وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
‏(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين ‏زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير ‏المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه ‏وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله ‏عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن ‏الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ": (إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن ‏قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).

في مذهب الحنابلة:-

وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" (المغني 1/1، 6، ط المنار).يقول (لا يختلف المذهب في ‏أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة ‏الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في ‏الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن ‏النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما ‏حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة ‏عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من ‏المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: ‏المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).

والله أعلم .
ما حكم النقاب للنساء؟ هل هو فرض أو سنة ؟و الحكم لمن ارتدت النقاب ثم خلعته هل من وزر؟ و ماذا يفعل الزوج؟

يجيب علي هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك:النقاب مشروع، ويكون فريضة عندما تخشى الفتنة، وإلا فهو سنة وفضيلة ولا يوجد زي محدد في الإسلام للمرأة المهم أن تستر المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بثوب واسع لا يصف ولا يشف، وخلع النقاب دون داع أو سبب ينقص الأجر وعلي الزوج النصيحة فقط لأن الدين النصيحة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حياة على الطاعة
عضو نشيط
عضو نشيط
حياة على الطاعة


الجنس : انثى عدد المساهمات : 245
نقاط : 10937
تاريخ الميلاد : 30/06/1982
تاريخ التسجيل : 23/10/2009
العمر : 41

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 18 نوفمبر 2009 - 4:10


هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور






الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: ( بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )

أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة ،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:

أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان
(حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308).
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202).
وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح.
وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).
وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.
(حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174).
وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:
القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.

خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.
قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.

الأدلة من النظر: قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
والنووي من الشافعية المشارقة .
وابن تيمية من الحنابلة.
وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟.
تنبيهان مهمان:
• الأول:
أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه.
• ثانيًا:
على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله.

أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة: اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة، لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.

(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح السروى
عضو نشيط
عضو نشيط
ممدوح السروى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 218
نقاط : 10962
تاريخ الميلاد : 23/02/1956
تاريخ التسجيل : 30/09/2009
العمر : 68

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 18 نوفمبر 2009 - 14:54

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 42055854
ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 25548_1152896616gif
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المتيمه في حب الرسول
عضو نشيط
عضو نشيط
المتيمه في حب الرسول


الجنس : انثى عدد المساهمات : 299
نقاط : 11175
تاريخ التسجيل : 29/06/2009
العمل/الترفيه : حب الله
المزاج : معتدل

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 25 نوفمبر 2009 - 19:46

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Jaz2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدُالله
عضو مشارك
عضو مشارك
عبدُالله


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 164
نقاط : 11102
تاريخ الميلاد : 10/03/1985
تاريخ التسجيل : 02/07/2009
العمر : 39
الموقع : http://ourislam.montadarabi.com
المزاج : الحمد لله

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالخميس 26 نوفمبر 2009 - 3:53

موضوع مميز
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ourislam.montadarabi.com/forum.htm
shahd
شخصيه هامه
شخصيه هامه
shahd


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1300
نقاط : 12094
تاريخ الميلاد : 25/10/1985
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمر : 38

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالخميس 26 نوفمبر 2009 - 12:48

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 191775615
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوعبدالله
عضو مشارك
عضو مشارك
ابوعبدالله


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 185
نقاط : 11047
تاريخ التسجيل : 29/06/2009

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2009 - 22:21

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 57295190
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المعتصم بالله النابلسي
عضو مشارك
عضو مشارك
المعتصم بالله النابلسي


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 146
نقاط : 11056
تاريخ الميلاد : 04/02/1980
تاريخ التسجيل : 05/06/2009
العمر : 44
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : حاد جداااا

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 16 ديسمبر 2009 - 1:22

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 80552929
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ثائر الكرمي
عضو جديد
عضو جديد
ثائر الكرمي


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 24
نقاط : 10518
تاريخ الميلاد : 14/03/1977
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
العمر : 47

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 30 ديسمبر 2009 - 20:20

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 57295190
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحب للعوده للوطن
عضو مشارك
عضو مشارك
المحب للعوده للوطن


عدد المساهمات : 192
نقاط : 10988
تاريخ التسجيل : 04/08/2009

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله   ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله Icon_minitimeالأربعاء 6 يناير 2010 - 19:04

ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله 347thanks
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فرسان المحيط  :: فرسان الدين الاسلامي :: الفتاوي الاسلاميه-
انتقل الى: